فصل: خطبة الرجل على أخيه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.مسئولية ولي الأمر نحو الخاطب:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20062)
س3: ما هي مسئولية ولي أمر الفتاة نحو الرجل الذي تقدم لخطبة ابنته؟
ج3: يجب على ولي المرأة أن يختار لموليته الرجل الكفء الصالح، ممن يرضى دينه وأمانته؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» (*) رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب فيجب على الولي أن يتقي الله في ذلك، ويراعي مصلحة موليته لا مصلحته هو، فإنه مؤتمن ومسؤول عما ائتمنه الله عليه، وأن لا يكلف الخاطب ما لا يطيق، فيطلب منه مهرا فوق ما جرت العادة به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.اختيار الزوج:

الفتوى رقم (13656)
س: أنا أخت منقبة تقدم إلي اثنان: الأول: ملتح، وهو في الصف الثاني الثانوي التجاري، وأنا آخذة دبلوم تجارة، ولكن هو أكبر مني بثلاث سنوات، وليس له أخوات إلا أخت واحدة سوف تتزوج في بلد بعيدة.
والأخ الثاني: مهندس زراعة، وله شقة لوحده، وموافق بكل طلباتي الدينية، مثل عدم المصافحة والاختلاط.. إلخ، وهو ملتزم جدا جدا، وعلى أخلاق عالية، لكن ليس ملتح، وأهلي في البيت تاركون الأمر لي، وأنا محتارة في هذا الاختيار. فأرجو من حضرتك رأي الإسلام في هذا الموقف بالإقناع مع العلم أن حالة هذا الأخ متيسرة.
ج: ينبغي اختيار الزوج الصالح في دينه، والأتقى لله جل وعلا في جميع أموره، والأحسن خلقا، والأكمل عقلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.هل تعرض المرأة نفسها للزواج؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (6400)
س1: هل يصح أن تتقدم الفتاة لطلب يد (للزواج) من أخ كريم في الله؟ لما تجد فيه من صفات المسلم الملتزم، كما فعلت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها؟ وإذا كان الإسلام يبيح هذا هل هذا لا يكون فيه إهدار لكرامة الفتاة بعد ذلك؟ أو ما هي الشروط التي يجب أن تفعلها الفتاة إذا أعجبت بأخ في الله، حيث أعجبها فيه أخلاقه وإسلامه والتزامه بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر شرع لها أن تعرض نفسها على ذلك الرجل أو نحوه، ولا حرج في ذلك فقد فعلته خديجة رضي الله عنها وفعلته الواهبة المذكورة في سورة الأحزاب، وفعله عمر رضي الله عنه بعرضه ابنته حفصة على أبي بكر ثم على عثمان رضي الله عنهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم تنازل الخاطب لآخر عن مخطوبته للزواج بها:

السؤال الأول من الفتوى رقم (6969)
س1: هل يجوز أن أقدم خطيبتي لأخ لي شقيق ليتزوج بها بدلا مني لرغبتي عن الزواج الآن، وهي قد بلغت الزواج؟
ج1: يجوز أن تتنازل عن خطبتها له أو لغيره، وله بعد ذلك أن يتزوجها إن رضيت به، أما إذا كنت عقدت عليها عقد النكاح فلا يجوز أن يتزوجها إلا إذا طلقتها وانقضت عدتها إن كنت دخلت بها ورضيت به زوجا لها، مع مراعاة سائر شروط النكاح الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.كشف المخطوبة وجهها للخاطب:

السؤال الأول من الفتوى رقم (7044)
س1: أنا فتاة مسلمة ملتزمة والحمد لله بشرع الله، تقدم لخطبتي شاب أحسبه صالحا، ولكني في إحدى كليات الطب، ويأبى علي والدي أن أتزوج إلا بعد انتهاء الدراسة، وذلك بعد ثلاث سنوات، فهل أوافق على خطبتي لهذا الشاب حتى أنتهي من الدراسة (خطبة فقط)، وهل يجوز لي أن أستمر طيلة هده المدة أكشف وجهي أمامه وذلك في حضور محرم لي؟
ج1: هذه مسألة شخصية تحكمها ظروف الخاطب وخطيبته وأسرتهما، فلا يتيسر الحكم فيها إلا لمن يعرف الأحوال المحيطة بهذه الأطراف، أما كشف المخطوبة وجهها لخاطبها قبل عقد الزواج فيجوز ليعرف منها ما يرغبه فيها مثلا، ولا يجوز الاستمرار في ذلك لما يخشى من عواقبه، وننصحك بالمبادرة بالزواج واتخاذ الوسائل التي تقنع الوالد بتعجيله، لقوله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج..» الحديث (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.سؤال المرأة عن رغبتها في الزواج:

السؤال الأول من الفتوى رقم (6471)
س1: هل يجوز للرجل أن يسأل المرأة التي يحب زواجها وما شروط السؤال؟
ج1: يجوز له ذلك بدون خلوة بها إذا كان لديه رغبة في تزوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إذا خطبها على خطبة أخيه هل يحتاج إلى كفارة؟

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3116)
س4: طلب رجل امرأة من أبويها ودفعها له، ثم سافر إلى سنة أو أكثر، ثم طلبها رجل آخر، فهل يدفعها للآخر أو لا؟
ج 4: إن كان ما اتفق عليه أبوها مع الأول خطبة فقط فلأبيها أن يقبل خطبة الثاني بنته، ويستجيب له إذا رأى مصلحة ابنته في ذلك ورضيت، وليس للثاني أن يخطبها إلا إذا علم انصراف الأول عنها أو انصرافهم عنه أو أذن الأول في ذلك؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، وإن كان الأول قد عقد له عليها عقد نكاح فليس لأبيها أن يعطيها ولا تحل للثاني إلا إذا طلقها الأول أو توفي عنها وانتهت عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.خطبة الرجل على أخيه:

الفتوى رقم (7588)
س: بنت خطبت من أبويها رجل- يعني الأب والأم برضى أبويها- منذ ثلاث سنوات، وبعد ثلاث سنوات دار الحوار بين الولد والبنت، يعني تراضوا على أن يعقدوا الزواج، وبعد الحوار بأسبوع تدخل فرد آخر وخطبها من أهلها سرا بدون جهر، وأعطوا البنت إلى الخاطب الآخر، واليوم نطلب من الله ثم من سماحتكم أن تشرح لنا هل هذا يجوز أم لا يجوز شرعا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فعقد والد البنت للخاطب الثاني على بنته صحيح، لكن إقدامه على خطبتها لا يجوز إذا كان عالما بخطبة الأول، وركونهم إليه، وإن لم يكن عالما بخطبته جازت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (8042)
س: نحن هنا في فرنسا غير موجود عندنا المفتي ولهذا نتوجه إليك بهذه الرسالة لتفتي لنا في هذه المسألة، وهي كما يلي: وقع بين أخوين في خطبة امرأة، الخطيب الأول خاطب منذ ثلاث سنوات بنتا (ابنة)، ومتفق مع والديها تماما، وفي آخر العام التالي اضطر الخطيب الأول أن يعمل العرس، وفي اللحظة الأخيرة تدخل أخوه يخطب لولده، وقع بيننا الخصام، هل الأول عنده حق أم الثاني، الخطيب الثاني جعل الفتنة وتعدى، والأسرة اليوم في انشقاق وفتنة، من هو عنده الحق، عند الخطيب الأول أو الخطيب الثاني؟ وأخيرا جزاكم الله خيرا.
ج: الخاطب الأول هو صاحب الحق في هذه المرأة من جهة الزواج بها، وإنه لا يجوز للثاني أن يخطب على خطبة أخيه إذا علم أنه خطبها، وأنهم أعطوه، ففي (صحيح البخاري) و(سنن النسائي)، و(مسند الإمام أحمد) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود